شبكة ومنتديات العمالقة العرب



موقع بوادي

موقع طلبات


 شبكة ومنتديات العمالقة العرب : الفتاوي الشرعية : فتاوى للمرأة : ا حكم لبس الثياب التي فيها صور؟

ا حكم لبس الثياب التي فيها صور؟
 سؤال الفتوى :
ا حكم لبس الثياب التي فيها صور؟
 جواب الفتوى :
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك؛ لأن النبي (ص) ثبت عنه أنَّه قال: (( إنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ))(9) ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصُّور للذكرى كما يقولون، وأنَّ مَن عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي (ص). والله أعلم. (10)
 المفتي : المجموع الثمين: ابن عثيمين ج1 ص 199
 قسم الفتوى : فتاوى للمرأة
 الزيارات : 22

شبكة ومنتديات العمالقة العرب

Powered by: Islamic magazine V3
سكربت المجله الإسلاميه برمجة bwady.com